المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة 18 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : المادة 18 ا ـ للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا. ب ـ يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.
المادة 2
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة