المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة 18 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي :­ المادة ­18­ ا ـ للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة ويصبح قرارها نهائيا. ب ـ يكون قرار الهيئة العامة باتا اذا لم يرد اعتراض عليه من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار الى مكتبه.

المادة 2

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة