المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.
المادة 2
المادة 2 ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة