أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء . ثانيا - اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء اوالدائنون النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(8)
المادة 22
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء . ثانيا - اذا ابطلت دعوى المحاسبة قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(9)
المادة 23
المادة 23 اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين. ثانيا - يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحكمين.(10)
المادة 24
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية :- اولا - طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته. ثانيا - طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه. ثالثا - تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها. رابعا - طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الزوج هذا الرسم في كل الاحوال.(11)
المادة 25
المادة 25 يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق اواثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم. (12)
المادة 26
المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .(13)
المادة 27
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار. ثانيا - يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.(14)
المادة 28
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار . ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها. ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع . رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. (15)
المادة 29
المادة 29 يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.(16)
المادة 30
المادة 30 يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.(16)
المادة 31
المادة 31 تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.
المادة 32
المادة 32 اولا - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم, بوثيقة صادرة عن مجلس الشعب او رئيس الوحدة الادارية اورئيس الدائرة التي ينتسب اليها طالب المعونة. ثانيا - اذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب, فتقرر تاجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى اوالطعن. ويكون قرارها في ذلك باتا.(17)
المادة 33
المادة 33 تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء على مذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا للخزينة.
المادة 34
المادة 34 اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره3% من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله. ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (10000) عشرة الاف دينار). ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها . رابعا - لا يستوفى اي رسم عن معاملة تسليم او مشاهدة طفل او طلب مطاوعة الزوجة. خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها. (18)
المادة 35
المادة 35 اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره 2% اثنان من المائة من بدل المنفعة السنوي في معاملة طلب منع المعارضة في المنقول او العقار. ثانيا - يستوفى من المدين رسم مقداره 2% اثنان من المائة من بدل الايجار السنوي في معاملة طلب تخلية العقار. ثالثا- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(19)
المادة 36
المادة 36 اولا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا كان هو طالب التنفيذ وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية. ثانيا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا قام بالتنفيذ خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ, وخلال ثلاثين يوما اذا كان المدين احدى الوزارات او دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط, وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.
المادة 37
المادة 37 تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (10000) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(20)
المادة 38
المادة 38 اولا ــ تعفى من الرسوم المعاملات الاتية :- ا - تصديق الكفالة الخاصة بالطلبة ب - تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيد ج - تصديق الاقرار بعدم ملكية عقار ثانيا ــ متوقفة عن العمل.(21)
المادة 39
المادة 39 اذا تضمن السند الواحد المطلوب توثيقه معاملات متعددة, فيستوفى الرسم عن المعاملة الاكثر قيمة.
المادة 40
المادة 40 يستوفى رسم مقداره , واحد من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تصديق او توثيق تواقيع ذوي العلاقه مهما تعددت التواقيع . وتعتبر اجزاء الالف الف دينار لهذا الغرض.