أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعدل نص المادة 17 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة / 1981 ويقرا على الوجه الاتي: المادة – 17 – يستوفى من الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة 18 من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة 7%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.