أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .
المادة 2
المادة 2 أولاً ـ ُيلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : ب ـ وكيلا الوزارة عضوين ثانياُ ـ يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً ـ يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .