المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (58) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار العدل قرار بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .
المادة 2 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (59) من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة