أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد
المادة 2
المادة 2 اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من : 1. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا 2. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء 3. رئيس الادعاء العام - عضوا 4. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا 5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء 6. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاء ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية : اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية ثانيا : الغيت . ثالثا :الغيت . رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها . خامسا : الغيت . سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك . سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون . ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل . ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون . (1)
المادة 5
المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
المادة 6
المادة 6 تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية : اولا : دائرة شؤون القضاة ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية ثالثا : الغيت .(2) رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة سادسا : معهد التطوير القضائي سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية
المادة 7
المادة 7 اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل . ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام . ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .
المادة 8
المادة 8 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .
المادة 9
المادة 9 يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (35) لسنة 2003.
المادة 11
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .