أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل و يضم الى مجلس القضاء الاعلى .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 و يحل محله النص الاتي : (1) يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا ب. رئيس الادعاء العام عضوا ج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضوا د . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضوا هـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضوا و . مدير عام المعهد القضائي عضوا

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تنتقل جميع الحقوق و التزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون رقم (33) لسنة 1976 و تؤول ممتلكاته و امواله المنقولة وغير المنقولة الى مجلس القضاء الاعلى

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل و تحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائي

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي : (2) 1 . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات . 2 . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية و يتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذه .