أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :- الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يمنح القضاة وأعضاء الإدعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150% مئة وخمسون من المئة من الراتب .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة .
المادة 5
المادة 5 لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (1) و (2) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 7
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يُنفذ هذا القانون من تاریخ 1-1-2008 ويُنشر في الجريدة الرسمية .