أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (39) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ويحل محلها ما ياتي :- ثانيا ـ يراعى مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف الى المادة (45) من القانون الفقرة الاتية وتعتبر الفقرة (ثالثا) لها: ثالثا : يراعى مجلس العدل عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك راي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.