المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تعتبر المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القضائي ذي الرقم (33) لسنة 1976 البند (اولا) منها وتضاف الفقرة الاتية اليها وتعتبر البند (ثانيا) منها : (ثانيا ­ يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة) .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة