أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون نص المادة (2) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979 البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها : ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما ياتي الى البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون ، ويكون الفقرة ( ج) له: ج ــ يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند ( ثانيا) من المادة (47) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا ــ يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير العدل من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجزتها .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .