أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (160) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي : ب - الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .