أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً : لمجلس القضاء الاعلى تمديد خدمة القاضي وعضـو الادعـاء العـام من منتسبي المجلس الذي اكمل الـ(63) الثالثة والستين من العمر بعد موافقته التحريرية للمدة التي يقررها المجلس حتى اكماله الـ(66) السادسة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية . ثانياً : تسري احكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه واعضاء المحكمة حتى اكمال أيً منهم الـ(68) الثامنة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً : لمجلس القضاء الاعلى, بقرار مسبب احالة المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون الى التقاعد قبل انتهاء مدة تمديد خدمته. ثانيا : يصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً بإحالة المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون قبل انتهاء مدة تمديد خدمته عند تقديمه طلباً للإحالة الى التقاعد.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (162) في 17-6-1992.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ 1-1-2012 وينشر في الجريدة الرسمية.