أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أولاً : لمجلس القضاء الاعلى تمديد خدمة القاضي وعضـو الادعـاء العـام من منتسبي المجلس الذي اكمل الـ(63) الثالثة والستين من العمر بعد موافقته التحريرية للمدة التي يقررها المجلس حتى اكماله الـ(66) السادسة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية . ثانياً : تسري احكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه واعضاء المحكمة حتى اكمال أيً منهم الـ(68) الثامنة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .
المادة 2
المادة 2 أولاً : لمجلس القضاء الاعلى, بقرار مسبب احالة المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون الى التقاعد قبل انتهاء مدة تمديد خدمته. ثانيا : يصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً بإحالة المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون قبل انتهاء مدة تمديد خدمته عند تقديمه طلباً للإحالة الى التقاعد.
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (162) في 17-6-1992.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ 1-1-2012 وينشر في الجريدة الرسمية.