أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا. ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضوا ثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا رابعا ـ رئيس الادعاء العام عضوا خامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا سادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا سابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقررا

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا نعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحذف البند د من الفقرة اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ­ د ­ اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة : يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي : اولاـ السنة الاولى ـ وتدرس فيها المواد الاتية : 1 ـ القانون المدني. 2 ـ قانون العقوبات. 3 ـ قانون الاثبات. 4 ـ قانون الاحوال الشخصية. 5 ـ قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا. 6 ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا. 7 ـ اللغة العربية. 8 ـ اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب. ثانيا ـ السنة الثانية ­ وتشتمل على المواد التالية : ا ـ دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية : 1 ــ التحقيق الجنائي. 2 ­ الطب العدلي. 3 ـ علم النفس الجنائي. 4 ـ تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام. ب ـ تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق الفقرة اولا من المادة التاسعة المعدلة منه على الطلاب الذين يقبلون في المعهد للسنة الدراسية 1988 ­ 1989 وتطبق الفقرة ثانيا من المادة نفسها على طلاب الصف الثاني للسنة الدراسية المذكورة.