المواد القانونية
المادة 1 تحذف الفقرة رابعا من المادة 11 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والفقرة هـ من المادة 13 من القانون والعبارة وهيئة القضايا الادارية من الفقرة ثانيا من المادة نفسها.
المادة 2 تكون المادة 21 من القانون الفقرة اولا من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : ثانيا ـ لوزير العدل الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة 3 تلغى المادتان 24، 25 من القانون وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة.
المادة 4 يضاف الى المادة 36 من القانون الفقرة الاتية : ثالثا ـ يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.
المادة 5 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة