المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى مكتب سكرتارية الاشراف العدلي المشكل بالمادة 12 من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 وتناط اعماله بالجهة التي يحددها رئيس هيئة الاشراف العدلي.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة 2 من المادة 14 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ تكون مدة الاشراف على اعمال المحاكم او الدوائر العدلية في كل محافظة حسبما يحددها المشرف العدلي في ضوء ما تقتضيه مهمة الاشراف التي يقوم بها وظروف عمله.

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 16 : يشارك رئيس هيئة الاشراف العدلي او احد نائبيه او المشرفون العدليون في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية.

المادة 4

المادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة