المواد القانونية
المادة 1 يلغى مكتب سكرتارية الاشراف العدلي المشكل بالمادة 12 من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 وتناط اعماله بالجهة التي يحددها رئيس هيئة الاشراف العدلي.
المادة 2 تلغى الفقرة 2 من المادة 14 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ تكون مدة الاشراف على اعمال المحاكم او الدوائر العدلية في كل محافظة حسبما يحددها المشرف العدلي في ضوء ما تقتضيه مهمة الاشراف التي يقوم بها وظروف عمله.
المادة 3 تلغى المادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 16 : يشارك رئيس هيئة الاشراف العدلي او احد نائبيه او المشرفون العدليون في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية.
المادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة