أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي: مادة 30: اولا - يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات باتخاذ او طلب اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه. ثانيا - ا - اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر من اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، من شانه الاضرار بمصلحة الدولة او اموالها او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه. ب - لا يجوز الطعن لمصلحة القانون طبقا للفقرة (ثانيا - ا) من هذه المادة اذا كانت قد مضت مدة ثلاثة سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات. جـ - يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه، فاذا تايد ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون تقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز وينظر من الهيئة الخماسية ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.