أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ويحل محله ما يأتي : المادة – 3 – أولا : أ – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة . ب – للمحكمة أربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة . ثانيا : يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الإشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : أولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة . ثانيا : تفسير نصوص الدستور . ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات . سادسا : الفصل في الاتهامات الموجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء . سابعا : التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا : أ – الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ب – الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم . تاسعا : النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (52) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند ( ثالثا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله الأتي :- المادة – 6 – ثالثا : أ – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة من القضاة بعد إكمال (72 ) اثنتين وسبعين سنة من العمر استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل وأحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل أو أي قانون يحل محلهما . ب – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المعينين بموجب المرسوم الجمهوري رقم (2) الصادر في الأول من شهر حزيران من عام 2005 والمرسوم الجمهوري رقم (3) الصادر في التاسع عشر من شهر شباط عام 2007 استنادا الى أحكام القانون رقم (160) لسنة 1979 المعدل وأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل أو أي قانون يحل محلهما استثناء من الفقرة (أ) من هذا البند بعد اختيار رئيس وأعضاء المحكمة وفقا لأحكام البند ( ثانيا ) من المادة (3) من الأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 المعدل .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة – 7 – يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها قبل المباشرة بإعمالهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية ( اقسم بالله العلي العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة واقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام الدستور والقوانين بنزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته وأصون الدستور واحمي الحريات العامة والخاصة والله على ما أقول شهيد )

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوما .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزارة وصلاحياته .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في 18-3-2021 ثانيا : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .