المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 9 ) من قانون الادعاء العام المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: - ثانيا: ا – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها . ب – على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الراي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة