أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة 40 من قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979.
المادة 2
المادة 2 1 - يعاد الى العمل في الاشراف العدلي المشرفون العدليون من غير القضاة واعضاء الادعاء العام الذين انتهت مدة عملهم في الاشراف العدلي ونسبوا للعمل في دوائر اخرى قبل نفاذ هذا القانون. 2 - يجوز انتداب القضاة واعضاء الادعاء العام للعمل في الاشراف العدلي اكثر من مرة.
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.