أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 161

متن المادە :

المادة 161 ملغاة . (67)

المادة 162

متن المادە :

المادة 162 ملغاة . (68)

المادة 163

متن المادە :

المادة 163 ملغاة . (69)

المادة 164

متن المادە :

المادة 164 ملغاة . (70)

المادة 165

متن المادە :

المادة 165 لوزير العدل ولما لا يقل عن عشرة بالمائة من المحامين المسجلين الطعن في قرارات الهيئة العامة وفي قرار مجلس النقابة برفض طلب دعوتها الى الاجتماع غير العادي وفي نتيجة الانتخاب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قرار الهيئة العامة او مجلس النقابة او من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب .

المادة 166

متن المادە :

المادة 166 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : - (71) ا- رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه . ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون . 2 - لرئيس الادعاء العام الطعن في القرار الصادر من مجلس لنقابة بتسجيل اسم المحام بجدول المحامين . 3 - للمحامي صاحب الشان ولمن تؤول اليهم حقوقه التقاعدية الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الصندوق في المسائل المتعلقة بتقاعد المحامين . 4 - يكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ تبليغ رئيس الادعاء العام او المحامي صاحب الشان او من التي اليهم حقوقه التقاعدية بالقرار المطعون فيه او من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة حسب الاحوال .

المادة 167

متن المادە :

المادة 167 لرئيس الادعاء العام ولمجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التاديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ بها بحق الغائب ومن تاريخ وصولها الى نقابة المحامين ورئيس الادعاء العام .

المادة 168

متن المادە :

المادة 168 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطعن الى محكمة التمييز متضمنا الاسباب الموجبة لنقض القرار المطعون فيه في الميعاد المنصوص عليه في المواد السابقة والا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل في الطعن هيئة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز او احد نوابه وعضوية اربعة من حكامها ويكون قرارها قطعيا .

المادة 169

متن المادە :

المادة 169 تستمر اللجنة المشكلة بموجب امر وزارة العدل المؤرخ في اول شباط 1965في ادارة شؤون نقابة المحامين الى حين اجراء الانتخاب واجتماع مجلس نقابة جديد وعلى اللجنة ان تحدد موعد الانتخاب وتتخذ اللازم لاجرائه وفقا لاحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه .

المادة 170

متن المادە :

المادة 170 مع مراعاة الفقرة /6/ من المادة الرابعة من هذا القانون يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1964 ان يطلب اعادة تسجيل اسمه بجداول المحامين ويعفى من هذه الحالة من دفع رسم التسجيل فيها .

المادة 171

متن المادە :

المادة 171 لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 172

متن المادە :

المادة 172 يلغى قانون المحاماة رقم 157 لسنة 1964 ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون صراحة او دلالة .

المادة 173

متن المادە :

المادة 173 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 174

متن المادە :

المادة 174 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1385 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء ووزير الخارجية عبد اللطيف الدراجي وزير الداخلية شكري صالح زكي وزير المالية ووكيل وزير النفط خضر عبد الغفور وزير التربية كاظم الرواف وزير العدل عبد اللطيف البدري وزير الصحة فارس ناصر الحسن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الاصلاح والزراعة اكرم الجاف وزير الزراعة محمد ناصر وزير الثقافة والارشاد عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد سلمان عبد الرزاق الاسود وزير التخطيط مصطفى عبدالله طه وزير الصناعة اسماعيل مصطفى وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الاشغال والاسكان . سلمان الصفواني وزير الدولة عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة نشر في الوقائع العراقية عدد 1213 في 22/12/ 1965