أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 101
المادة 101 1 - تعد النقابة كذلك بطاقات الانتخابات مختومة بختمها وترسل الى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامين المدرجين بالجدول الخاص بها وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة المائة . 2 - يتقدم المحامي الى اللجنة في يوم الانتخاب ويدلي بصوته بعد ابراز هويته وتؤشر اللجنة على اسمه بالجداول دلالة على ادلائه بصوته .
المادة 102
المادة 102 تستمر لجان الانتخاب في عملها من الساعة التاسعة زوالية من صباح يوم الانتخاب حتى الساعة الخامسة زوالية من مساء اليوم المذكور ، ولا يجوز لها ان تنفض قبل ان ينتهي المحامون الذين حضروا خلال هذا الميعاد من التصويت .
المادة 103
المادة 103 1 - للجنة ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت امامها وكذلك كل من يقع منه شغب او تشويش اثناء عملية الانتخاب . 2 - للجنة ان تامر بالقبض فورا على من تقع منه جريمة او اي محاولة للتاثير على سلامة الانتخاب وارساله مع المحضر الذي تنظمه الى سلطة التحقيق المختصة . 3 - لجنة ان تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ اوامرها .
المادة 104
المادة 104 1 - على اثر انتهاء عملية التصويت تقوم فورا كل لجنة بفرز الاصوات التي ابديت امامها وتحرر محضرا تثبت فيه نتيجة الفرز وجميع الاجراءات التي تمت امامها ويوقعه جميع اعضائها . 2 - لكل مرشح ان يحضر عملية الانتخاب بنفسه او ينيب عنه محاميا من اعضاء الهيئة العامة . 3 - تبلغ اللجان الفرعية اللجنة العامة بنتيجة الفرز فور الانتهاء منه وعليها ارسال المحضر الذي حررته الى اللجنة العامة . 4 - تضع كل لجنة بطاقات الانتخابات التي استعملت في مظروف وتضع البطاقات غير المستعملة في مظروف اخر وتغلق المظروفين وتختم عليهما بختم المحكمة ويضع اعضاؤها توقيعاتهم عليها وترسل اللجان الفرعية هذه المظاريف الى اللجنة العامة .
المادة 105
المادة 105 يراعى في عملية فرز الاصوات ما يلي : 1- عدم اهمال الورقة التي رميت سهوا في غير الصندوق المخصص لها . 2- قبول الورقة التي لا تحتوي على اسماء جميع المطلوب انتخابهم . اما الورقة التي تحتوي على اسماء كثر من هذا العدد فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة . 3- اهمال الورقة غير المكتوبة او التي تعذرت قراءتها او التي ولدت التباسا .
المادة 106
المادة 106 تعلن اللجنة العامة نتيجة الانتخاب عقب تلقيها نتائج الفرز من اللجان الفرعية وعليها ان تخبر وزير العدل ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمرشحين الفائزين بهذه النتيجة كتابة في اليوم التالي لاعلانها على الاكثر .
المادة 107
المادة 107 اذا لم يتم الانتخاب في اليوم المحدد لاي سبب كان يحدد يوم اخر لاجرائه وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 108
المادة 108 كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحامين او خالف حكما من احكام هذا القانون يحاكم تاديبيا .
المادة 109
المادة 109 العقوبات التاديبية التي يجوز الحكم بها وعلى المحامي هي : ا – التنبيه : ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا . ب – المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده . ج - رفع الاسم من جداول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده .
المادة 110
المادة 110 1 – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز. (31) 2 - يعين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محاميين اصليين واخرين احتياطيين لكل مجلس واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم .
المادة 111
المادة 111 1 - لا يجوز ان ترفع الدعوى التاديبية على المحامي الا بقرار من مجلس النقابة او من رئيس الادعاء العام . 2 - ملغاة . (32)
المادة 112
المادة 112 يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .
المادة 113
المادة 113 تنظر الدعوى التاديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاع المحامي او من يوكله للدفاع عنه من المحامين . ولخصمه او يوكل محاميا للدفاع عن حقوقه . ويصدر الحكم بالاكثرية ويجب ان يكون مسببا وان تتلى اسبابه مع منطوقة في جلسة سرية .
المادة 114
المادة 114 1 - يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع امامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوى الشهود وتخلفهم عن الحضور او امتناعهم عند اداء الشهادة او الشهادة زورا. 2 - للمجلس اجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقية .
المادة 115
المادة 115 تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا .
المادة 116
المادة 116 للمجلس ان ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها او احداهما . وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي .
المادة 117
المادة 117 يجوز رد اعضاء المجلس اذا قام سبب من اسباب رد الحكم والقضاة المنصوص عليها في قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر المجلس نفسه في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في الوجه المذكور .
المادة 118
المادة 118 يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة موقتا او برفع الاسم من جدول المحامين بعد ان يصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى . كما يجب نشره في الصحف المحلية .
المادة 119
المادة 119 تسجل في سجل خاص الاحكام النهائية الصادرة من مجلس التاديب وتحفظ صورة منها في اضبارة المحامي المحكوم عليه .
المادة 120
المادة 120 لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها . واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تاديبيا برفع اسمه من جداول المحامين .