أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة تاسعا من المادة 15 من قانون المجلس الوطني المرقم بـ 26 لسنة 1995 ويحل محله ما ياتـي : تاسعا – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل او ما يعادلها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 22 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري يعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة 60 ستين يوما، ويعتبر يوم الاقتراع عطلة رسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون نص المادة 31 من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها : ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الناخبين في كل مركز انتخابي على 10000 عشرة الاف ناخب.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة 32 ويحل محله ما ياتي : المادة – 32 – تتولى الهيئة المشرفة على الانتخاب في المنطقة الانتخابية توزيع الجداول على المراكز الانتخابية لاعلانها على المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل 30 ثلاثين يوما في الاقل من الموعد المحدد لاجراء الاقتراع وذلك بعد ختمها بختم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتثبيت تاريخ اعلانها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون نص المادة 38 من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها : ثانيا – يستخدم الحاسوب الالي في عملية الانتخاب.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.