أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى نص الفقرة اولا من المادة 53 من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ 56 لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي : اولا – تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، ابتدا احداهما في يوم الاثنين الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، والاخرى في يوم الاثنين الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.