المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة اولا من المادة 53 من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ 56 لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي : اولا – تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، ابتدا احداهما في يوم الاثنين الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، والاخرى في يوم الاثنين الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة