المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة 2

المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27-11-1988.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة