أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 61
المادة 61 يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.
المادة 62
المادة 62 يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن ذلك: أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الامن والحماية اللازمة للمجلس نوابا وموظفين وبنايات. ثانياً: الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه الاجراءات الطعن فيها أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالتنسيق مع الرئيس .
المادة 63
المادة 63 يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة 64
المادة 64 أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- 1. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. 2. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.
المادة 65
المادة 65 يحظر على المشمول باحكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المجلس وأي وظيفة أو عمل أخر الا بموجب احكام القانون ولا يعدُّ نشر المؤلفات والبحوث والقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية عملاً أخر لاغراض تنفيذ هذه المادة .
المادة 66
المادة 66 تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.
المادة 67
المادة 67 تستحدث في المجلس وحدة طبية خاصة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة للنواب والموظفين والزائرين وتتولى وزارة الصحة تجهيزها بالموارد البشرية وبالمواد والمعدات اللازمة لذلك.
المادة 68
المادة 68 اولا : الغيت ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون. (7)
المادة 69
المادة 69 في حالة حلّ المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها لتسيير الأعمال العادية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها حق توظيف او ترقية أو عزل أيّ موظف.
المادة 70
المادة 70 على السلطات والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات كافة تنفيذ ما ورد بهذا القانون.
المادة 71
المادة 71 للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 72
المادة 72 يلغى بنفاذ هذا القانون قانون رقم (50) لسنة 2007 قانون مجلس النواب المعدل .
المادة 73
المادة 73 أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 . ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه . ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .