أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969، ويحل محله ما ياتي: يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية، وان اكون صادقا وامينا، وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة، وان اطبق القوانين"

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .