أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( اولا) منالمادة (69) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي : اولا ــ تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، احداهما تبدا في اول يوم اثنين من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس والاخرى في اول يوم اثنين من تشرين الاول وتنتهي بانتهاء كانون الاول، ولا تنفض هذه الدورة الا بعد اقرار الموازنة العامة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة