المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يعدل البند (ثالثا) من المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس والاقضية والنواحي التابعة لها.

المادة 2

المادة 2 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور.

المادة 3

المادة 3 يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.

المادة 4

المادة 4 يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعمالهم وفقا للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

المادة 6

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة