أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل ملحه ما يأتي : رابعا ـــ يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد جواز سفره لأكثر من مرة بعد صدور الحكم بالإدانة ودفع الغرامة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 2
المادة 2 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 19 ) مكررة له : المادة ـــ 19 ـــ مكررة : أولا : يمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم : أ ـــ رئيس مجلس النواب . ب ـــ رئيس مجلس الإتحاد . جـ ـــ رئيس الجمهورية . د ـــ رئيس مجلس الوزراء الإتحادي . هـ ـــ رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي . و ـــ رئيس المحكمة الإتحادية العليا . ز ـــ رئيس برلمان الإقليم . ح ـــ رئيس الإقليم . ط ـــ رئيس مجلس وزراء الإقليم . ي ـــ رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي . ك ـــ رئيس هيئة الإشراف القضائي الإتحادي . ل ـــ رؤساء محاكم الإستئناف الإتحادية . م ـــ رؤساء مجالس القضاء في الإقليم . ن ـــ رئيس مجلس الدولة . س ـــ نائبي رئيس مجلس النواب ، نائبي رئيس مجلس الإتحاد ، نواب رئيس الجمهورية ، نواب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي ، نواب رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي ، نائب رئيس المحكمة الإتحادية العليا ، نائب رئيس برلمان الإقليم ، نواب رئيس الإقليم ، نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم ، نائب رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي ، نائب رئيس هيأة الإشراف القضائي ، نائبي رئيس مجلس الدولة . ع ـــ أعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الإتحاد . ف ـــ الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الإتحادية والإقليم . ص ـــ أعضاء المحكمة الإتحادية العليا وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية . ق ـــ الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء . ر ـــ السفراء . ش ـــ مديري مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومكاتب رئيس مجلس الإتحاد ونائبيه ومكاتب رئيس الجمهورية الأتحادي ونوابه ، ومكاتب رئيس مجلس الوزراء الأتحادي ونوابه . ت ـــ نواب كل من الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، والأمين العام لمجلس الوزراء . ث ـــ مستشاري مجلس النواب ، ومجلس الإتحاد ، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة المعينين أصوليا . خ ـــ موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم . ذ ـــ الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية . ثانيا ـــ يستحق المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم و وظائفهم بعد 9 / 4 / 2003 ، و أزواجهم و أولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . ثالثا ـــ يستحق من يحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم و وظائفهم أصالة و أزواجهم وأولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . رابعا ـــ يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الإتحادية . خامساـــ أستثناء من أحكام هذا القانون وبناء على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الإتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقا لنظام يصدره مجلس الوزراء الإتحادي . سادسا ـــ يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جواز سفر خاص ، مع إحتفاظهم به ، بعد إحالتهم إلى التقاعد .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( أولا ) من المادة ( 20 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أ ـــ الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور و وثائق السفر بإستثناء جواز السفر الدبلوماسي .