المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يُلغى قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل (349) لسنـة 1991 .
المادة 2
المادة 2 - ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة