أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل (349) لسنـة 1991 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 - ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .