المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يُلغى قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل (349) لسنـة 1991 .

المادة 2

المادة 2 - ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة