أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يُلغى قـرار مجلس قيادة الثورة المنحل (349) لسنـة 1991 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 - ينفذ هـذا القانون مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة .