أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا : لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب اوكتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات . ثانياً : يلتزم المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى ، وبخلافة يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من المرشح الفائز فرديا يكون البديل عنه أعلى من الخاسرين في دائرته الانتخابية من القوائم الفائزة او المرشحين المنفردين.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 أولا : يكون تاريخ 2-1-2020 الإحالة إلى التقاعد للمشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 . ثانياً : أ. يستحق المشمولون بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 المستمرون بالخدمة لغاية 26-11-2019 الحقوق التقاعدية ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وأكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره استثناء من أحكام المادة ( 5 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 وأحكام المادة ( 12 ) من قانون رقم (9) لسنة 2014 المعدل . ب. على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد هيئة التقاعد الوطنية بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26-11-2019 للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند .

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 الغيت . ( 5)

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يكون التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من موعد الاقتراع العام لمنسوبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى والبيشمركة وفقا لإجراءات خاصة تضعها المفوضية باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصراً وتعتمد المفوضية على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة بالتصويت الخاص قبل (60) ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع على أن تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام قبل إجراء الاقتراع العام وان لا يتم التصويت لهم في الوحدات العسكرية . ثانياً : تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يأتي : ‌أ. تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز . ‌ب. توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات اقتراع أخرى . ‌ج. أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل مصادقة النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومترياً وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . ثالثاً : أ. على المفوضية اتخاذ الإجراءات لسحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين المسحوبة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق . ب. على المفوضية سحب البطاقة من الناخب النازح بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين لأصحابها في وقت لاحق وتلتزم المفوضية بتأشير أسماء النازحين المصوتين في يوم التصويت الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من التصويت بيوم الاقتراع العام .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات تحدد بموجبها الحد الأعلى للإنفاق في الحملات الانتخابية .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم . ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 تلغى المادة ( 51 ) من القانون ويحل محلها الآتي : أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى . ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل . رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في 26-3-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .