أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون. ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف الشيعي.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها . ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها . ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .