أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرتان ( 3 و4 ) من المادة السابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ( 36 ) لسنة 1961 ويحل محلهما ما يلي : - 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ( 9 – 13 – 14 – 32 ) من هذا القانون. 4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لوحظ ان العقوبات المنصوص عليها في قانون الاجانب التي تفرض على الاشخاص الذين يلزمهم القانون مراعاة احكامه في حالات اخلالهم بها ليست رادعة وبغية الحفاظ على امن وسلامة الجمهورية فقد اقتضى تشديد العقوبات ولهذا فقد شرع هذا القانون.