أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 بلغ تقدير نفقات انتخابات مجلس النواب للسنتين 2020 و2021 مبلغا قدره (000 , 000 ,290) الف دينار (مائتان وتسعون مليار دينار) يمول منه مبلغ (000 ,300 ,133) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون مليار وثلاثمائة مليون دينار) من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام/2019 الى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ويمول المبلغ المتبقي من المبالغ المحددة للاقتراض في قانون تمويل العجز المالي المقر في سنة 2020 والايرادات المتحققة لسنة 2020 استثناء من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل ,
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 17-12-2020 وينتهي العمل به بانتهاء انتخابات مجلس النواب .