المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمراسم، مجموعة القواعد والاجراءات التنظيمية والاساليب وتسلسل الاسبقية والاعراف والتقاليد والواجب مراعاتها في: المناسبات الرسمية والدبلوماسية خلال الاستقبال والتوديع والمقابلات والمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات والحفلات والزيارات والمادب . ب - المراسلات والوثائق الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تحدد بنظام، المراسم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 تحل كلمة (المراسم) محل كلمة ( التشريفات) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة 4

المادة 4 تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة والستين من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 .

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة