المواد القانونية
المادة 1 يقصد بالمراسم، مجموعة القواعد والاجراءات التنظيمية والاساليب وتسلسل الاسبقية والاعراف والتقاليد والواجب مراعاتها في: المناسبات الرسمية والدبلوماسية خلال الاستقبال والتوديع والمقابلات والمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات والحفلات والزيارات والمادب . ب - المراسلات والوثائق الرسمية .
المادة 2 تحدد بنظام، المراسم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون .
المادة 3 تحل كلمة (المراسم) محل كلمة ( التشريفات) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة 4 تلغى الفقرة (1) من المادة الرابعة والستين من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة