المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل فقرة 1 ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة 2 لها : - 2 لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :- 1 – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات. 2 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات. 3 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات. 4 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة