أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : 5- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة