المواد القانونية
المادة 98 – لا يجوز لاصحاب العمل تحميل العمال اي جزء من الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل بموجب هذا القانون، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر باطلا.
المادة 99 – تؤول كافة حقوق والتزامات وموجودات (مؤسسة الضمان الاجتماعي) الملغاة، الى (المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) المؤسسة بموجب هذا القانون.
المادة 99 – تعتبر الخدمة العسكرية الالزامية والخدمة في جيش القدس او اية خدمة وطنية اخرى خدمة مضمونة لاغراض هذا القانون، وتتحمل الدولة دفع التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لتعليمات تصدر بهذا الشان.
المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) يوما من تاريخ نشره، الا ما نص على نفاذه في تاريخ اخر.
المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 / 4 / 1971.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة