أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 ا – تلغى الفقرة 4 من مادة 1 من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل ، ويحل محلها ما ياتي : 4 – ضابط الاقامة – من يخوله رئيس المخابرات العامة ، سلطة ضابط اقامة ، لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . – ب- تضاف الفقرة التالية ، الى مادة 1 من القانون ، وتعتبر الفقرة 5 منها ، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها : 5 – شهادة المغترب – لوثيقة التي تمنحها مديرية الاقامة للمغترب ، بقصد تمتعه بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 اولا – يعدل عنوان الفصل الثاني من القانون ، ويقرا على الوجه الاتي : - المواطنون العرب والمغتربون . ثانيا – يعتبر نص 0 مادة 2 من القانون الفقرة 1 لها ، وتضاف اليها الفقرات الاتية : - 2 – يعتبر مواطنا مغتربا كل من ينتمي الى الامة العربية اذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية اية دولة عربية ولرئيس منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدم الى مديرية الاقامة . 3 – لرئيس المخابرات العامة سحب شهادة المغترب ، اذا مارس نشاطا يهدد الامن الوطني او القومي . 4 – يتمتع حاملو شهادة المواطن المغترب ، بالحقوق الاتية : ا – دخول الجمهورية العراقية بدون سمة دخول . ب – الاقامة في الجمهورية العراقية ، بدون حاجة الحصول على اذن من مديرية الاقامة . جـ - اية حقوق اخرى يمنحها رئيس المخابرات العامة في حدود القوانين النافذة . 5 – تعد سجلات خاصة في ممثليات الجمهورية العراقية في الخارج ، لتسجيل حاملي شهادة المواطن المغترب .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون ، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .