أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة 6 من مادة 4 من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978: وتخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال سبعة ايام من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة خمسة عشر يوما اذا كانت لاغراض المناسبات الدينية او زيارة العتبات المقدسة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تنظيم منح سمة الزيارة لاغراض المناسبات الدينية وزيارة العتبات المقدسة. فقد شرع هذا القانون.