أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يُقرا نص الفقرة (ا) من المادة الحادية والستين على النحو الاتي : - (على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه 22/اب/2005) .
المادة 2
المادة 2 تستبدل عبارة (15/اب/2005) اينما وردت بعبارة (22/اب/2005) .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول اعتبارا من 15/اب/2005 . كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من اب لسنة 2005 ميلادية . الشيخ غازي عجيل الياور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية