المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يُقرا نص الفقرة (ا) من المادة الحادية والستين على النحو الاتي : - (على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه 22/اب/2005) .

المادة 2

المادة 2 تستبدل عبارة (15/اب/2005) اينما وردت بعبارة (22/اب/2005) .

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول اعتبارا من 15/اب/2005 . كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الخامس عشر من اب لسنة 2005 ميلادية . الشيخ غازي عجيل الياور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة