المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق 15/ تشرين الاول/ 2005، وذلك بإبداء الرأي بالسؤال الأتي : هل توافق على مشروع الدستور، وتكون الاجابة بـنعم او لا .

المادة 2

المادة 2 يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .

المادة 3

المادة 3 يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الاتية : - 1- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987 . 3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

المادة 4

المادة 4 يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .

المادة 5

المادة 5 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الأنظمة اللازمة لذلك .

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الاول لسنة 2005 ميلادية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة