أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق 15/ تشرين الاول/ 2005، وذلك بإبداء الرأي بالسؤال الأتي : هل توافق على مشروع الدستور، وتكون الاجابة بـنعم او لا .
المادة 2
المادة 2 يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .
المادة 3
المادة 3 يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الاتية : - 1- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987 . 3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
المادة 4
المادة 4 يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .
المادة 5
المادة 5 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها ان تصدر الأنظمة اللازمة لذلك .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة 1426 هجرية الموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الاول لسنة 2005 ميلادية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية