أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .
المادة 2
المادة 2 العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء . والمزارات الشيعية الشريفة هي : العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الامام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم الحر واولاد مسلم وغيرهم من اولاد الائمة واصحابهم والاولياء الكرام من المنتسبين الى مدرسة اهل البيت عليهم السلام في مختلف انحاء العراق .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية : 1- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة . 2- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية . 3- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة . 4- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة . 5- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .
المادة 4
المادة 4 يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية : 1 . مدير دائرة العتبات والمزارات . 2 . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف . 3 . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء . 4 . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية . 5 . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء . 6 . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء . 7 . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .
المادة 5
المادة 5 تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات اخرى فقط .
المادة 6
المادة 6 مجلس الادارة في كل من العتبات الخمس المقدسة ومجلس الادارة في المزارات الشريفة هو المسؤول الاول عن وضع السياسة الخاصة بما يتولى ادارته وتحقيق الاهداف المنصوص عليها بشانه .
المادة 7
المادة 7 يتولى مدير دائرة العتبات والمزارات مسؤولياتها التنسيق بين مجالس الإدارة للعتبات والمزارات وبين رئيس ديوان الوقف الشيعي وتشكيلاته المختلفة، وتقديم العون لمجالس الادارة في اداء مسؤولياتها على الوجه الاتم .*
المادة 8
المادة 8 يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .
المادة 9
المادة 9 يكون لكل من العتبات المقدسة الخمس ولمجموع المزارات الشريفة مجلس للادارة وعشرة اقسام . ويكون مقر ما يخص منها العتبات المقدسة في مدن النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء، ومقر ما يخص منها المزارات الشريفة في بغداد .
المادة 10
المادة 10 يتكون مجلس الادارة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء، ويتولى الرئاسة الامين العام للعتبة المقدسة او المزارات الشريفة .
المادة 11
المادة 11 يعين الامين العام نائبه والاعضاء الخمسة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولا بد ان يحظى تعيينهم بمصادقة رئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة 12
المادة 12 يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية : 1 . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . 2 . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . * 3 . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها . 4 . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل . 5 . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات . 6 . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك . 7 . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون . 8 . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة . 9 . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة . 10 . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها . 11 . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها . 12 . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .
المادة 13
المادة 13 يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة 14
المادة 14 يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية : 1 . قسم الشؤون القانونية . 2 . قسم الشؤون الادارية . 3 . قسم الشؤون المالية . 4 . قسم الشؤون الهندسية والفنية . 5 . قسم الشؤون الدينية . 6 . قسم الشؤون الخدمية . 7 . قسم الشؤون الفكرية والثقافية . 8 . قسم العلاقات العامة . 9 . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . 10 . قسم السياحة الدينية .
المادة 15
المادة 15 يتراس كل قسم منتسب من اهل الخبرة والاختصاص ومن ذوي النزاهة والاستقامة والسمعة الحسنة .
المادة 16
المادة 16 يعين مجلس الادارة للمزارات الشريفة امينا خاصًا لكل واحد منها ونائبا له وثلاثة معاونين للشؤون الادارية والمالية والثقافية من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 17
المادة 17 تتكون الموارد المالية للدائرة مما ياتي : 1 . الهبات والتبرعات والنذوراتوالوصايا والمنح والمساعدات المقدمة للعتبات والمزارات من مختلف الجهات والاشخاص في داخل العراق وفي خارجه . (1)* 2 . عوائد املاك العتبات والمزارات والاوقاف الخاصة بها . 3 . الارباح الناتجة عن استثمار اموال العتبات والمزارات . 4 . الحصة المخصصة للدائرة من ميزانية ديوان الوقف الشيعي . 5 . بدلات استملاك واستبدال الاملاك الموقوفة على العتبات والمزارات وفق الشروط الشرعية .
المادة 18
المادة 18 تتولى الدائرة المحافظة على النفائس والمقتنيات والمخطوطات والهدايا المحبوسة على العتبات والمزارات باحدث الطرق والوسائل العلمية بالتعاون مع الجهات والمنظمات ذات العلاقة كافة من داخل العراق ومن خارجه .
المادة 19
المادة 19 يمنع دفن الموتى في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا في حالات خاصة وبموافقة الامين العام ورئيس ديوان الوقف الشيعي .
المادة 20
المادة 20 يمنع اجراء اي تغييرات اساسية في الابنية القائمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة الا بموافقة ديوان الوقف الشيعي .