أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5 ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( 6 ) لسنة 1990 ، ويحل محله ما ياتي : ب - دائرة الشؤون الفنية والادارية ويراسها مدير عام وتتولى : 1 - تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان . 2 - المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة ( 3) من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى .