أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة –1 - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : 1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب. فقد شرع هذا القانون.