أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على نقل الركاب بسيارات الاجرة ( الصالون ) المسجلة في سجلات مرور بغداد والمجهزة بعدادات من قبل الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات للعمل في مدينة بغداد ضمن حدود امانة العاصمة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – لا يجوز للسيارات غير المجهزة بعدادات العمل في مدينة بغداد بعد مرور سنتين على تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – على مالك السيارة المجهزة بعداد حاليا ان يختار بين العمل بالعداد او بدونه، وفي هذه الحالة الاخيرة عليه مراجعة الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات لتاشير ذلك لديها ورفع العداد من السيارة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز منح اجازة عمل لسيارة جديدة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعد نفاذ هذا القانون، الا بشرط تجهيزها بعداد .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – تعطى لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله اسبقية في شراء سيارة من المنشاة العامة لتجارة السيارات بعد مضي سنتين على تشغيله العداد . ثانيا – على وزارة التجارة توفير العدد الكافي من السيارات تنفيذا لاحكام الفقرة ( اولا) من هذه المادة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتحدد اجرة النقل لكامل سعة السيارة بموجب هذا القانون بضعف الاجرة التي يسجلها العداد وفقا للاسس التالية : - اولا – ا – الانطلاق ( 120 ) مائة وعشرون فلسا . ب – وحدة القياس ( 40 ) اربعون فلسا عن كل كيلو متر . جـ - اجرة التوقف عن كل دقيقة او انخفاض السرعة عن ( 30 ) كم ساعة في الدقيقة ( 20 ) عشرون فلسا . ثانيا – تضاف نسبة ( 50% ) خمسة بالمائة على الاجور المستحقة وفقا للفقرة ( اولا ) من هذه المادة في فترة العمل الممتدة من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا . ثالثا – يضاف مبلغ ( 100 ) مائة فلس على ما زاد على حقيبة او قطعة واحدة من الامتعة الشخصية التي تنقل في صندوق السيارة او فوق سطحها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للجنة تنظيم التجارة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية : اولا – تعديل الاسس التي تحسب بمقتضاها اجرة النقل اذا دعت الحاجة الى ذلك . ثانيا – تطبيق احكام هذا القانون على اية مدينة اخرى غير بغداد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا – لوزارة النقل والمواصلات بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ، استثناء من احكامه، ان تجيز عمل سيارات الاجرة غير المجهزة بالعدادات لنقل الركاب في مناطق محددة وعلى اساس الاجرة للشخص الواحد بنسبة واحد الى عدد الركاب المقرر للسيارات وفق الاجرة التي يعتمد في تحديدها نفس الاسس التي يجري بها حساب اجرة النقل بالسيارات المجهزة بالعدادات . ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات ان تحدد ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . المناطق التي تطبق عليها احكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واجرة نقل الراكب في كل منها .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 اولا – تلتزم وزارة النقل والمواصلات بتوفير العدد اللازم من العدادات وتقرير صلاحيتها من الناحية الفنية، وتتولى الجهة المختصة فيها عملية نصب العدادات وتحويرها عند الاقتضاء . ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات تامين تصليح العداد العاطل خلال مدة ثلاثة ايام من تسليمه الى الجهة المختصة فيها .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تتولى اجهزة المرور مهمة الرقابة على صلاحية العداد وسلامة اختامه الرسمية عند الفحص السنوي للسيارة واثناء عملها .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تتولى المنشاة العامة لنقل الركاب، بالتنسيق مع النقابة العامة للنقل والمواصلات، تنظيم جدول بارقام سيارات الاجرة المجهزة بالعدادات التي تلتزم بالعمل من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا تراعى فيه كفاية عدد السيارات العاملة ليلا مع عدالة توزيعها فيما بين اصحابها .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 10 ) عشرة دنانير ولا تزيد على ( 30 ) ثلاثين دينارا عند ارتكابه احد الافعال الاتية : اولا – الامتناع عن نقل الراكب دون عذر مشروع . ثانيا – اتباع طريق غير اعتيادي وغير مناسب او عدم ايصال الراكب الى الجهة المتفق عليها . ثالثا – مطالبة الراكب باجرة تزيد على التعرفة المقررة بموجب هذا القانون . رابعا – الادعاء الكاذب بعطل العداد او الامتناع عن تصغيره .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 20 ) عشرين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار عند ارتكابه احد الافعال الاتية : اولا – الاشتغال بسيارة مجهزة بعداد غير صالح للاستعمال . ثانيا – الاشتغال عادة بسيارة مجهزة بعداد خارج حدود مدينة بغداد او خارج المدينة التي يتقرر شمولها بسريان هذا القانون استنادا الى احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة (6 ) منه . ثالثا – الاشتغال بسيارة اجرة غير مجهزة بعداد في غير المنطقة المحددة لها وفقا لاحكام المادة (7 ) من هذا القانون .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا – يعاقب مالك او سائق سيارة الاجرة المجهزة بعداد بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ( 250 ) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة دينار اذا قام بتحوير العداد او اي جزء من اجزاء السيارة المؤثرة فيه بشكل يؤدي الى الاخلال بعمل العداد على الوجه الصحيح . ثانيا – يعاقب كل من عاون مالك او سائق السيارة على الاخلال بعمل العداد على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة بنفس عقوبة الحبس والغرامة المقررة فيها .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 اولا – يكتسب ضابط المرور ومفوض المرور لحد الدرجة الرابعة سلطة جزائية لفرض العقوبة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون . ثانيا – يحرر قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور ومفوض المرور بموجب الفقرة ( اولا ) من هذه المادة وفق النموذج المرفق بقانون المرور رقم ( 48 ) لسنة 1971 او اي قانون اخر يحل محله . ثالثا – يكون قرار الحكم الصادر وفقا لهذه المادة نهائيا .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتتولى لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ احكامه .