أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الاولى
المادة الاولى:- تشطب السيارات المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (286000) دينار ( مائتين وستة وثمانين الف دينار) من سجلات المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.
المادة الثانية
المادة الثانية:- تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ببيعها وفق احكامقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل ويحول ثمن البيع الى وزارة المالية.
المادة الثالثة
المادة الثالثة :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المالية تنفيذه.