المواد القانونية

المادة الاولى

المادة الاولى:- تشطب السيارات المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (286000) دينار ( مائتين وستة وثمانين الف دينار) من سجلات المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.

المادة الثانية

المادة الثانية:- تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية ببيعها وفق احكامقانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل ويحول ثمن البيع الى وزارة المالية.

المادة الثالثة

المادة الثالثة :- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية المالية تنفيذه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة