أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 13 مكررة 2

متن المادە :

المادة 13 مكررة 2 1- للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف 2- يعدل راتب الامام والخطيب الذي استحق تعديل راتبه الى 130 دينارا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الاوقاف الاعلى بمنحه الدرجة بشرط توفر وظيفة شاغرة في الملاك المصدق الملحق بميزانية الاوقاف وعلى ان يقترن هذا القرار بمصادقة وزير الاوقاف .(11) .